تقدم محام في حق سيرين بن علي بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لايقاف تنفيذ عقلة على ممتلكاتها كان استصد رها المكلف العام بنزاعات الدولة ضدها في قرار استعجالي صدر بتاريخ 3 فيفري2011
والقاضي نصه بتسمية مؤتمن عدلي على كافة أملاك سيرين بن علي العقارية والمنقولة ليتولى ضبطها وادارتها كتسمية قاض مراقب لأعمال الائتمان وذلك الى زوال الموجب مع الاذن بالتنفيذ على المسودة فاستأنفت سيرين بن علي هذا القرار الاستعجالي بتاريخ 18 فيفري 2011 ورفع محاميها قضية يطلب فيها ايقاف تنفيذ الحكم المذكور بناء على خرقه للقانون.
وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر قيام المكلف العام لدى محكمة الدرجة الأولى عارضا أن الذمة المالية لسيرين بن علي تشتمل على مكاسب منقولة وغير منقولة مأتاها سلب أموال المجموعة الوطنية مؤكدا على أن النيابة العمومية والمصالح الادارية المختصة بصدد تتبع سيرين بن علي جزائيا ومدنيا بهدف استرجاع الأموال المذكورة مبديا تخوفه من قيام سيرين بتهريب تلك المكاسب مستندا الى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 طالبا على هذا الأساس الحكم بتسمية مؤتمن عدلي يتولى جرد وحفظ وادارة كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية لسيرين بن علي
وقد تم استدعاء سيرين بقصر قرطاج الرئاسة تونس باعتباره آخر مقر معروف لها بالتراب التونسي وبعد أن حكمت المحكمة بتعيين مؤتمن عدلي وقاض على أملاك سيرين طعنت في هذا الحكم وتقدمت بقضية استعجالية لايقاف تنفيذه عن طريق محاميها الذي علل استئنافه لهذا الحكم بمخالفته للقانون اضافة الى ضعف تعليله حيث استغرب أن يقع استدعاء منوبته بقصر قرطاج الرئاسة باعتباره آخر مقر معروف لها ثم وعند اعلامها بالحكم الصادر في القضية يتبين و أن الضد على علم بعنوانها الصحيح والذي تم اعتماده في محضر الاعلام واعتبر المحامي أن عريضة الدعوى المبلغة أمام محكمة الدرجة الأولى باطلة بطلانا مطلقا مما يبطل المطلب كما انه لايمكن اثبات استيلاء منوبته على أموال المجموعة الوطنية باعتبار أن ملف الدعوى خال من كل مؤيد لأنه لم يصدر الى حد الآن أي حكم قضائي يدين سيرين بن علي في هذا الصدد كما لم يثبت أصلا أنها محل تتبع جزائي من أجل جرائم استيلاء أو سلب أو ماشابه ذلك و أضاف أن القضاء الاستعجالي يشترط توفر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل وهو مايجعل المطلب في غير طريقه في هذه الناحية وتبعا لذلك طلب المحامي ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه المدة القانونية الى غاية نظر محكمة الاستئناف.
والقاضي نصه بتسمية مؤتمن عدلي على كافة أملاك سيرين بن علي العقارية والمنقولة ليتولى ضبطها وادارتها كتسمية قاض مراقب لأعمال الائتمان وذلك الى زوال الموجب مع الاذن بالتنفيذ على المسودة فاستأنفت سيرين بن علي هذا القرار الاستعجالي بتاريخ 18 فيفري 2011 ورفع محاميها قضية يطلب فيها ايقاف تنفيذ الحكم المذكور بناء على خرقه للقانون.
وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر قيام المكلف العام لدى محكمة الدرجة الأولى عارضا أن الذمة المالية لسيرين بن علي تشتمل على مكاسب منقولة وغير منقولة مأتاها سلب أموال المجموعة الوطنية مؤكدا على أن النيابة العمومية والمصالح الادارية المختصة بصدد تتبع سيرين بن علي جزائيا ومدنيا بهدف استرجاع الأموال المذكورة مبديا تخوفه من قيام سيرين بتهريب تلك المكاسب مستندا الى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 طالبا على هذا الأساس الحكم بتسمية مؤتمن عدلي يتولى جرد وحفظ وادارة كافة الأملاك المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية لسيرين بن علي
وقد تم استدعاء سيرين بقصر قرطاج الرئاسة تونس باعتباره آخر مقر معروف لها بالتراب التونسي وبعد أن حكمت المحكمة بتعيين مؤتمن عدلي وقاض على أملاك سيرين طعنت في هذا الحكم وتقدمت بقضية استعجالية لايقاف تنفيذه عن طريق محاميها الذي علل استئنافه لهذا الحكم بمخالفته للقانون اضافة الى ضعف تعليله حيث استغرب أن يقع استدعاء منوبته بقصر قرطاج الرئاسة باعتباره آخر مقر معروف لها ثم وعند اعلامها بالحكم الصادر في القضية يتبين و أن الضد على علم بعنوانها الصحيح والذي تم اعتماده في محضر الاعلام واعتبر المحامي أن عريضة الدعوى المبلغة أمام محكمة الدرجة الأولى باطلة بطلانا مطلقا مما يبطل المطلب كما انه لايمكن اثبات استيلاء منوبته على أموال المجموعة الوطنية باعتبار أن ملف الدعوى خال من كل مؤيد لأنه لم يصدر الى حد الآن أي حكم قضائي يدين سيرين بن علي في هذا الصدد كما لم يثبت أصلا أنها محل تتبع جزائي من أجل جرائم استيلاء أو سلب أو ماشابه ذلك و أضاف أن القضاء الاستعجالي يشترط توفر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل وهو مايجعل المطلب في غير طريقه في هذه الناحية وتبعا لذلك طلب المحامي ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه المدة القانونية الى غاية نظر محكمة الاستئناف.
هل تريد التعليق على التدوينة ؟